البهوتي

108

كشاف القناع

الجمعة إلا ليلة أو ) شرطت أن ( لا تسلم نفسها إليه ، أو ) شرطت ( إلا بعد مدة معينة ، أو ) شرطت ( أن لا يسافر بها إذا أرادت انتقالا ، أو ) شرطت ( أن يسكن بها حيث شاءت ، أو ) حيث ( شاء أبوها ، أو ) حيث شاء ( غيره ) من قريب أو أجنبي ، ( أو ) شرطت ( أن تستدعيه إلى الجماع وقت حاجتها ، أو ) وقت ( إرادتها ، أو شرط لها النهار دون الليل ، أو ) شرطت ( أ ) ن ( لا تنفق عليه ، أو ) أن ( تعطيه شيئا ونحوه ) ، كأن شرطت عليه أن ينفق عليها كل يوم عشرة دراهم مثلا . ( بطل الشرط ) لأنه ينافي مقتضى العقد ويتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده . فلم يصح كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع ، ( وصح العقد ) لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ، ولا يضر الجهل به فلم يبطله ، كما لو شرط فيه صداقا محرما ، ولان النكاح يصح مع الجهل بالعوض ، فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتق . ( وإن طلق بشرط خيار وقع ) طلاقه ولغا شرطه كالنكاح وأولى . فصل فإن تزوجها أي تزوج رجل امرأة ( على أنها مسلمة فبانت كتابية ) أو قال الولي : زوجتك هذه المسلمة فبانت كافرة . ( أو تزوجها يظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كافرة ) كتابية ، ( فله الخيار في فسخ النكاح ) ، لأنه شرط صفة مقصودة فبانت بخلافها . فأشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة . ( وبالعكس ) بأن شرطها أو ظنها كافرة فبانت مسلمة ( لا خيار له ) لأن ذلك زيادة خير فيها . ( وإن شرطها أمة فبانت حرة ) فلا خيار له ، ( أو ) شرطها ( ذات نسب فبانت أشرف أو ) شرطها ( على صفة دنيئة فبانت أعلى منها ) ، كما لو شرطها شوهاء فبانت حسناء ، أو قصيرة فبانت طويلة ، أو سوداء فبانت بيضاء ( فلا خيار له ) لأن ذلك زيادة خير فيها . ( وإن شرطها بكرا ) فبانت ثيبا فله الخيار . ( أو ) شرطها ( جميلة أو نسيبة ) أي ذات نسب فبانت